أخطأ الفقهاءُ ,بما يعنيه ذلك , من مذاهب شافعية وحنبلية ,مالكية وزيدية , حنيفية وإثنا عشرية , فيما ذهبوا إليه , لمئات السنين , بأن فرضوا للمرأة في القتل الخطأ نصف دية الرجل , وبأن يقاصص بها إذا قتلت , ويدفع أهلها نصف ديةٍ لأهل المقتول ,في القتل العمد , وقد قال الله تعالى : النفس بالنفس " صدق الله العظيم
في هذا السياق أحيي كل من ينادى , أو قد نادى بمساواة دية المرأة بالرجل .
في هذا السياق أحيي كل من ينادى , أو قد نادى بمساواة دية المرأة بالرجل .
مسألة تنصيف دية المرأة سوأة تاريخية كما ذكر الشيخ محمد الغزالي رجمه الله..
اولا انا عاتب الى حضرتك دكتور لانك لم تشر لي بموضوعك هذا لا احب اكون متطفلا فلموضوع اشدني كثيرا ... لك جوابي ...... لماذا كانت دية المرأة أقل من دية الرجل؟ يجب القول في الجواب: هل أن قيمة الإنسان هي بقيمة بدنه حتى نقيم الامتياز في الديات؟
هل يجب الذهاب وراء الدية لتقييم الإنسان في الإسلام، حتى نبحث عن الفارق بين المرأة والرجل في الدية؟ أم أنه يجب معرفة القيمة الحقيقة للإنسان هناك حيث الكلام في الارتباط مع الملك والوحي وأمثال ذلك؟ حتى يرى في النهاية هل أن المرأة لها سهم هناك أم لا؟
إن مسألة الدية هي أمر اقتصادي صرف، وليست هي معيار تقييم الإنسان، فكما ان في الشريعة تعينت للكلب دية ـ إذا لم يكن من الكلاب العقورة، كذلك جعل لجسم الإنسان دية أيضاً، الدية هي حساب فقهي وليس لها ارتباط بقواعد الدين، فأهم الشخصيات الإسلامية يتساوى مع أبسط الأشخاص من حيث الدية، دية مرجع تقليد، دية إنسان متخصص، دية إنسان مبتكر، مع دية عامل بسيط هي واحدة في الإسلام، بسبب أن الدية ليست عاملاً في تعيين القيمة وهي أداة فقط. إن معيار القيمة هو الذي جاء في القرآن ﴿إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِندَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ﴾1.
هل يجب الذهاب وراء الدية لتقييم الإنسان في الإسلام، حتى نبحث عن الفارق بين المرأة والرجل في الدية؟ أم أنه يجب معرفة القيمة الحقيقة للإنسان هناك حيث الكلام في الارتباط مع الملك والوحي وأمثال ذلك؟ حتى يرى في النهاية هل أن المرأة لها سهم هناك أم لا؟
إن مسألة الدية هي أمر اقتصادي صرف، وليست هي معيار تقييم الإنسان، فكما ان في الشريعة تعينت للكلب دية ـ إذا لم يكن من الكلاب العقورة، كذلك جعل لجسم الإنسان دية أيضاً، الدية هي حساب فقهي وليس لها ارتباط بقواعد الدين، فأهم الشخصيات الإسلامية يتساوى مع أبسط الأشخاص من حيث الدية، دية مرجع تقليد، دية إنسان متخصص، دية إنسان مبتكر، مع دية عامل بسيط هي واحدة في الإسلام، بسبب أن الدية ليست عاملاً في تعيين القيمة وهي أداة فقط. إن معيار القيمة هو الذي جاء في القرآن ﴿إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِندَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ﴾1.
Abdulsalam Alkebsi هذا موضوعك , أقصد الانتصار للمرأة بالحق , أستاذ علي , وهو موضوع حقيقي , ومثار على خجل .
Abdulsalam Alkebsi يبدو يا أصدقائي الذين يعلمون أن دية المرأة كما يقولون مساوية لدية الرجل لا تعلمون .
Abdulsalam Alkebsi من ينكر آيةً واضحةً في القرآن الكريم : النفس بالنفس " , فهو معني بما تفضلتِ به آنسه أسماء من الإستقامة ,ومتهم عندنا بتأييد الخطأ التاريخي في حق كل مؤمنة , بل في حق الإسلام والإنسانية , وسيناله على ذلك , في الآخرة سوط عذاب , إن ربك لبالمرصاد .
د.انوار الخطيب أمر الله بالعدل والتسوية بين الجميع رجال _نساء بمقدار الدية كما ورد في قوله تعالى ، ( النفس بالنفس ) وهي اشارة واضحة في النضر الى الرجل والمرأة بمقدار واحد من الناحية اعلاه في الطرح بل هي مقدمة الى جدلية الحقوق المغيبة وختلال الميزان بفضل من اسقطو ذاتهم وافكارهم على الدين ؟ احييك دكتور على هذا الطرح
خالد الضبيبي بحثت كثير يا دكتور كي أجد نص صريح واضح لتحديد الدية للمراة ولكن دون جدوى كلها اجماعات وأراء وقياسات
وأجد أن مبحثك يكون له صدى نقاشي واسع هذا عند العقول النيرة والتي لاتأخذ وكفى ولكن تحاول النقاش وقد أصبت من نص القران هذا فهذا النص صريح جدا بالتوفيق وأكرر أنت تضع مواضيع حساسه وقد لا يفقهها الكثير ...مودتي واستمر فهذا الحراك يروق لي بالتوفيق
وأجد أن مبحثك يكون له صدى نقاشي واسع هذا عند العقول النيرة والتي لاتأخذ وكفى ولكن تحاول النقاش وقد أصبت من نص القران هذا فهذا النص صريح جدا بالتوفيق وأكرر أنت تضع مواضيع حساسه وقد لا يفقهها الكثير ...مودتي واستمر فهذا الحراك يروق لي بالتوفيق
Abdulsalam Alkebsi لك , كل التقدير دكتوره انوار , ولكل النساء الحرائر .
منير الهتار .
استاذ / Abdulsalam Alkebsi
================
أن الدية ليست بحال تعويضاً عن حياة الشخص ، أو مقابلاً لقيمته وإنما هي نوع تعويض لأهله عن فقده كعامل منتج ، بصورة قد تعطيهم الفرصة لتجاوز العجز المادي الذي قد يطرأ عليهم بعد فقده، ولأن النظام الإسلامي يعتبر الرجل في العادة هو الذي يباشر العمل ليوفر دخل الأسرة ، كان من المناسب أن تدفع الدية كاملة ، بينما المرأة تقوم بالدعم والتنشئة للأطفال وباعمال غير مباشرة وتتركز فيما قبل العمل ، لذلك فإن خسارتها هي خسارة أقل على مستوى المالي.ولا يدل ذلك ابدا على أن ذلك قيمتها او قيمة الرجل ... ’’’’’’’،،،،،،،،،،،،
وهل تعلم أن عقوبة القتل هذه نافذة في قتل الرجل والمرأة على السواء ؟ فتقتل المرأة بالرجل، ويقتل الرجل بالمرأة مع أنها امرأة وهو رجل! قال بهذا أهل العلم ومنهم مالك والشافعي وأحمد وإسحاق والثوري وأبو ثور، وذهب الجمهور إلى أنه يقتل الرجل بالمرأة، وقد بسط الشوكاني البحث في نيل الأوطار، وعلق الحافظ ابن حجر: «أراد بأهل العلم الجمهور، قال ابن المنذر: أجمعوا على أن الرجل يقتل بالمرأة»، وذلك لأن المسلمين ـ ذكوراً وإناثاً ـ سواء في الإنسانية ولهذا تتكافأ دماؤهم: «المؤمنون تتكافأ دماؤهم، وهم على يد مَن سواهم، ويسعى بذمتهم أدناهم، الا لا يقتل مؤمن بكافر».
وهل تعلم ـ بمناسبة الكلام عن «القتل» ـ ما خصت به المرأة وما امتازت به عن الرجل (وإن كان هذا خارجاً عن موضوع الدية)؟ لقد كرم الإسلام المرأة ـ مشركة ومسلمة ـ وكان ذلك حين منع إهدار دمها، وأمر بعدم التعرض لها، إذ جاء النهي عن قتلها عند الغزو، قال بهذا مالك وأصحاب الرأي مستدلين بأحاديث منها: «وجدت امرأة مقتولة في بعض مغازي رسول الله (ص) فنهى عن قتل النساء والصبيان»، وقال (ع): «لا تقتلوا شيخاً فانياً، ولا طفلاً ولا امرأة». وذلك لعظم حرمة دماء المسلمين والمسلمات، وإن قتل مسلم واحد (ظلماً وعدواناً) يعدل عند الله قتل الناس جميعاً: (مَن قتل نفساً بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعاً) المائدة: 32. وقد بالغ الإسلام في حفظ حياة المرأة وإن كانت مشركة: «حتى قال مالك والأوزاعي: لا يجوز قتل النساء والصبيان بحال، حتى لو تترس أهل الحرب بالنساء والصبيان، أو تحصنوا بحصن أو سفينة وجعلوا معهم النساء والصبيان لم يجز رميهم ولا تحريقهم. وعلق محمد رشيد العويد على هذا بقوله: أليس للمرأة غير المسلمة، بعد هذا، أن تفخر على قومها بأنها سبب لحمايتهم وحفظهم؟ وإذا كان الإسلام يحفظ حياتها ويحميها، وهي غير مسلمة، فإنه أكثر حفظاً لها وحماية لحياتها وهي مسلمة».
2 ـ وهل تعلم أن المرأة لا تكلف ـ مقابل تنصيف ديتها ـ بالمساهمة في أداء الدية إلى أهل القتيل، بل يكلف به العاقل من الرجال، والغريب من هذا الحكم يسري ولو كانت هي القاتلة: «لا تدخل (المرأة) مع العاقل فلا شيء عليها من الدية لو قتلت خطأ بخلاف الرجل فإن القاتل كأحدهم».
3 ـ وهل تعلم أن المرأة التي أعفيت من أداء الدية تتشارك مع العاقل في الإرث! فترث من دية قريبها المقتول.
4 ـ وهل تعلم أنه لا توجد قيمة معينة موحدة للدية؟ وذلك لأنها ـ وكما مر ـ تعويض مادي، والتعويض المادي يقدر بقدره فتفرضه الظروف وتغيره أحوال الناس، وهذا ما قيل: «ومما يؤكد هذا المعنى أن قوانيننا الحاضرة جعلت للدية حداً أعلى وحداً أدنى، وتركت للقاضي تقدير الدية بما لا يقل عن الأدنى ولا يزيد عن الأعلى، وما ذلك إلا لتفسح المجال لتقدير الأضرار التي لحقت بالأسرة من خسارتها بالقتيل، وهي تتفاوت بين كثير من الناس ممن يعملون ويكدحون فكيف لا تتفاوت بين مَن يعمل وينفق على أسرته، وبين مَن يعمل ولا يكلف بالإنفاق على أحد، بل كان ممن يُنْفَقْ عليه ..
========================== ==
اظنُّ انَّ هذا كافياً للعاقل الواعي .......................
استاذ / Abdulsalam Alkebsi
================
أن الدية ليست بحال تعويضاً عن حياة الشخص ، أو مقابلاً لقيمته وإنما هي نوع تعويض لأهله عن فقده كعامل منتج ، بصورة قد تعطيهم الفرصة لتجاوز العجز المادي الذي قد يطرأ عليهم بعد فقده، ولأن النظام الإسلامي يعتبر الرجل في العادة هو الذي يباشر العمل ليوفر دخل الأسرة ، كان من المناسب أن تدفع الدية كاملة ، بينما المرأة تقوم بالدعم والتنشئة للأطفال وباعمال غير مباشرة وتتركز فيما قبل العمل ، لذلك فإن خسارتها هي خسارة أقل على مستوى المالي.ولا يدل ذلك ابدا على أن ذلك قيمتها او قيمة الرجل ... ’’’’’’’،،،،،،،،،،،،
وهل تعلم أن عقوبة القتل هذه نافذة في قتل الرجل والمرأة على السواء ؟ فتقتل المرأة بالرجل، ويقتل الرجل بالمرأة مع أنها امرأة وهو رجل! قال بهذا أهل العلم ومنهم مالك والشافعي وأحمد وإسحاق والثوري وأبو ثور، وذهب الجمهور إلى أنه يقتل الرجل بالمرأة، وقد بسط الشوكاني البحث في نيل الأوطار، وعلق الحافظ ابن حجر: «أراد بأهل العلم الجمهور، قال ابن المنذر: أجمعوا على أن الرجل يقتل بالمرأة»، وذلك لأن المسلمين ـ ذكوراً وإناثاً ـ سواء في الإنسانية ولهذا تتكافأ دماؤهم: «المؤمنون تتكافأ دماؤهم، وهم على يد مَن سواهم، ويسعى بذمتهم أدناهم، الا لا يقتل مؤمن بكافر».
وهل تعلم ـ بمناسبة الكلام عن «القتل» ـ ما خصت به المرأة وما امتازت به عن الرجل (وإن كان هذا خارجاً عن موضوع الدية)؟ لقد كرم الإسلام المرأة ـ مشركة ومسلمة ـ وكان ذلك حين منع إهدار دمها، وأمر بعدم التعرض لها، إذ جاء النهي عن قتلها عند الغزو، قال بهذا مالك وأصحاب الرأي مستدلين بأحاديث منها: «وجدت امرأة مقتولة في بعض مغازي رسول الله (ص) فنهى عن قتل النساء والصبيان»، وقال (ع): «لا تقتلوا شيخاً فانياً، ولا طفلاً ولا امرأة». وذلك لعظم حرمة دماء المسلمين والمسلمات، وإن قتل مسلم واحد (ظلماً وعدواناً) يعدل عند الله قتل الناس جميعاً: (مَن قتل نفساً بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعاً) المائدة: 32. وقد بالغ الإسلام في حفظ حياة المرأة وإن كانت مشركة: «حتى قال مالك والأوزاعي: لا يجوز قتل النساء والصبيان بحال، حتى لو تترس أهل الحرب بالنساء والصبيان، أو تحصنوا بحصن أو سفينة وجعلوا معهم النساء والصبيان لم يجز رميهم ولا تحريقهم. وعلق محمد رشيد العويد على هذا بقوله: أليس للمرأة غير المسلمة، بعد هذا، أن تفخر على قومها بأنها سبب لحمايتهم وحفظهم؟ وإذا كان الإسلام يحفظ حياتها ويحميها، وهي غير مسلمة، فإنه أكثر حفظاً لها وحماية لحياتها وهي مسلمة».
2 ـ وهل تعلم أن المرأة لا تكلف ـ مقابل تنصيف ديتها ـ بالمساهمة في أداء الدية إلى أهل القتيل، بل يكلف به العاقل من الرجال، والغريب من هذا الحكم يسري ولو كانت هي القاتلة: «لا تدخل (المرأة) مع العاقل فلا شيء عليها من الدية لو قتلت خطأ بخلاف الرجل فإن القاتل كأحدهم».
3 ـ وهل تعلم أن المرأة التي أعفيت من أداء الدية تتشارك مع العاقل في الإرث! فترث من دية قريبها المقتول.
4 ـ وهل تعلم أنه لا توجد قيمة معينة موحدة للدية؟ وذلك لأنها ـ وكما مر ـ تعويض مادي، والتعويض المادي يقدر بقدره فتفرضه الظروف وتغيره أحوال الناس، وهذا ما قيل: «ومما يؤكد هذا المعنى أن قوانيننا الحاضرة جعلت للدية حداً أعلى وحداً أدنى، وتركت للقاضي تقدير الدية بما لا يقل عن الأدنى ولا يزيد عن الأعلى، وما ذلك إلا لتفسح المجال لتقدير الأضرار التي لحقت بالأسرة من خسارتها بالقتيل، وهي تتفاوت بين كثير من الناس ممن يعملون ويكدحون فكيف لا تتفاوت بين مَن يعمل وينفق على أسرته، وبين مَن يعمل ولا يكلف بالإنفاق على أحد، بل كان ممن يُنْفَقْ عليه ..
==========================
اظنُّ انَّ هذا كافياً للعاقل الواعي .......................
Abdulsalam Alkebsi ومع ذلك , فقد أجمعوا جميعا , على للمرأة في القتل الخطأ نصف دية الرجل , وبأن يقاصص بها إذا قتلت , ويدفع أهلها نصف ديةٍ لأهل المقتول ,في القتل العمد , وقد قال الله تعالى : النفس بالنفس " صدق الله العظيم
كنت أتمنى لو نقلت الرأي المتعلق بهذا الشأن .
كنت أتمنى لو نقلت الرأي المتعلق بهذا الشأن .
Abdulsalam Alkebsi لا أريدك أن تدافع عنهم , أريدك أن تدافع عن الحقيقة , بالبحث عنها معي .
منير الهتار .
انا لم ادافع على احد وتعلم ذلك ..
==================
بل كتبتُ لك وجه الحقيقة لنبصر بعينٍ ثاقبه ، من ان ديننا الاسلام لم يهضم حقَّ المرأة اخي عبد السلام ..... ولقد اعطاها حق وفرض علينا احترام حقوقها ام بالنسبة لمسألة الدية فلم تثبت برواية صحيحه وان ثبتت فمن وجه التفضيل الذي يترتب عليه خسارة كيان الرجل من ناحية الاسرة فقط
انا لم ادافع على احد وتعلم ذلك ..
==================
بل كتبتُ لك وجه الحقيقة لنبصر بعينٍ ثاقبه ، من ان ديننا الاسلام لم يهضم حقَّ المرأة اخي عبد السلام ..... ولقد اعطاها حق وفرض علينا احترام حقوقها ام بالنسبة لمسألة الدية فلم تثبت برواية صحيحه وان ثبتت فمن وجه التفضيل الذي يترتب عليه خسارة كيان الرجل من ناحية الاسرة فقط
Abdulsalam Alkebsi إنما انتقدت اجتهادهم حول الدية , واعتراضهم على الإسلام بتجاهلهم نصا واضحا : النفس بالنفس .
Abdulsalam Alkebsi أقصد نفسي من أنني انتقدتهم بإسم الإسلام , ادخل الجوجل وسترى كم من العار والشنار بهذا الخصوص , يا منير الهتار .
منير الهتار وهل هناكَ دليل يثبت ان المرأة اذا قُتِلت لا يقوم على قاتلها حد القتل قصاصاً ؟ اذا كان القتل متعمداً ؟؟ لا يوجد دليل في ذلك ولم يثبت عن الرسول ولا صحابته الكرام ولا التابعين ان فعلو ذلك ؟ هل هذا صحيحاً استاذ عبد السلام ؟
Abdulsalam Alkebsi اقرأ مايقوله هذا المدلس حين يبرر ما صنعوه بحق الاسلام والمرأة :http:// doyouthinkgood.blogspot.com /2006/07/ blog-post_11531499431869669 4.html
ليس هناك من قيد على فكرك ، أنت من يضع القيود، حرر نفسك أو اسجنها، في العقل تكمن القوة والجمال وبرهة تفكير ، أثمن من كل كنوز الأرض
منير الهتار فان صح بالحجة بالقتل العمد فيجب فيه القصاص سواءاً كانت الضحية ذكراً ام انثى .. وهذا هوَ شرع الاسلام ولا ريب في ذلك ..
Abdulsalam Alkebsi وأقصد المقطع الأخير من كلامه : ولكن هل تعلمين أهم شيء في الأمر كله؟: إن تنصيف دية المرأة لا ينصف أجرها، ولا ينقص من حسناتها شيئاً، ولا يقلل من ثوابها مثقال ذرة عن ثواب الرجل في مثل وضعها وظروفها (أي عندما تقتل)، فهي شهيدة إن ماتت دون نفسها أو مالها ... ولها ثواب وأجر الشهادة كاملاً كالرجل سواء بسواء، ولها منزلة الشهيد في الجنة ولها ما وعد به من الدرجات والمغفرة ...
منير الهتار .
استاذ عبد السلام ..
===========
انَّ مسألة الدية بالتنصيف اذا كانت إمرأة ليسَ تنقيصاً من قدرِ المرأة .
========================== ==========
ومسألة الدية ليست الا تعويضاً لآل الميت وليس للميت نفسه ..
فالرجل اذا فقدته اسرته فقدو باباً من باب الكفل فيهم
واما المرأة ان خسارة الاسرة لها لا يكون كخسارة الرجل ..
وهذا اظنه واضح ليس فيه لبس ...
========================== ==========
تحياتي لحوارك الجميل .... بوركت استاذنا ... ونحنُ مع اعطاءِ المرأةِ حقوقها وفق الشريعة الاسلامية لا مغالاة ولا مناقصة ................
استاذ عبد السلام ..
===========
انَّ مسألة الدية بالتنصيف اذا كانت إمرأة ليسَ تنقيصاً من قدرِ المرأة .
==========================
ومسألة الدية ليست الا تعويضاً لآل الميت وليس للميت نفسه ..
فالرجل اذا فقدته اسرته فقدو باباً من باب الكفل فيهم
واما المرأة ان خسارة الاسرة لها لا يكون كخسارة الرجل ..
وهذا اظنه واضح ليس فيه لبس ...
==========================
تحياتي لحوارك الجميل .... بوركت استاذنا ... ونحنُ مع اعطاءِ المرأةِ حقوقها وفق الشريعة الاسلامية لا مغالاة ولا مناقصة ................
منير الهتار .
نعم شرعُ الله النفسُ بالنفس . في حالة القتل العمد ..
========================== ====
فإن كان القتل خطأ فلن يكون قصاص في ذلك اخي عبد السلام
وانما تكون هناك الدية المسلمة الى اهله ..
وتقتضي ميزان الدية حسب طبيعة المقتول فقد يكون المقتول يعول اسرة كاملة وفي حال فقدهم اياه يترتب على الاسرة ضرر كبير في هذه الحالة تكون الدية اعلى ام ان كان الشخص انسان في حالة موته لا تتاثر به اسرته فهناك الدية تكون بقدر اهمية الشخص لدى الاسرة
وهذه هي سنة الله وحكمته في سنِّ الدية في حالة القتل الخطأ
========================== =========
نعم شرعُ الله النفسُ بالنفس . في حالة القتل العمد ..
==========================
فإن كان القتل خطأ فلن يكون قصاص في ذلك اخي عبد السلام
وانما تكون هناك الدية المسلمة الى اهله ..
وتقتضي ميزان الدية حسب طبيعة المقتول فقد يكون المقتول يعول اسرة كاملة وفي حال فقدهم اياه يترتب على الاسرة ضرر كبير في هذه الحالة تكون الدية اعلى ام ان كان الشخص انسان في حالة موته لا تتاثر به اسرته فهناك الدية تكون بقدر اهمية الشخص لدى الاسرة
وهذه هي سنة الله وحكمته في سنِّ الدية في حالة القتل الخطأ
==========================
Abdulsalam Alkebsi ماهذا الكلام يا منير , هنا, فقط سيشعر القارئ بأن من يقول هذا الكلام يعترف بخروجه ضد الله , ضد القرآن من أن النفس بالنفس . ارجو أن تقف مع الحقيقة وأن تدين معي مانقلته أنت من مثل هذا الباطل , ولاحول ولا قوة الا بالله .
Abdulsalam Alkebsi اين هي الآيات التي تقول بأن للمرأة نصف دية الرجل ؟ ماهذا الكلام يا رجل ؟
خالد الضبيبي كاظم عكر
يا اخي ياأستاذي اعتقد انه لايوجد نص قرانى اطلاقا اتمنى ان لا تجادل لغرض الجدال وحسب وان تلتزم بالصمت اذا لم تكن لك معلومات واضحة ودلائل قوية في موضوع ما...مودتي
يا اخي ياأستاذي اعتقد انه لايوجد نص قرانى اطلاقا اتمنى ان لا تجادل لغرض الجدال وحسب وان تلتزم بالصمت اذا لم تكن لك معلومات واضحة ودلائل قوية في موضوع ما...مودتي
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق