الثلاثاء، 30 سبتمبر 2014

حكم المرتد " 2 " , د. عبدالسلام الكبسي





حكم المرتد

 

" لا وجود في القرآن من عقاب للمرتد إذ " لا إكراه في الدين " , مالم يثر في الأرض الفساد ".

 

" 1 "

 

لا يحق للمحكمة السودانية قتلها إن ارتدت عن الإسلام مالم يصدر منها كفر صراح بالفساد في الأرض , ولا جلدها وهي حامل حتى تضع وليدها , ثم ترضعه عامين كاملين , ثم يسقط الحد تلقائياً فقد تقادم العهد عليه , وبذلك تنجو . هذا رأيي , ومن مواقف أمير المؤمنين علي عليه السلام نستمد فآقرأوا معي الآتي : " لما كان في ولاية عمر أتي بامرأة حامل ، فسألها عمر فاعترفت بالفجور ، فأمر بها عمر أن تحد . فلقيها علي بن أبي طالب ( عليه السلام ) فقال : ما بال هذه ؟ فقالوا : أمر بها عمر أن تحد . فردها علي فقال : أمرت بها أن تحد ؟ فقال : نعم ، اعترفت عندي بالفجور . فقال علي : هذا سلطانك عليها ، فما سلطانك على ما في بطنها ؟ ! قال : ما علمت أنها حبلى . قال أمير المؤمنين : إن لم تعلم فاستبر رحمها . ثم قال علي : فلعلك انتهرتها أو أخفتها ! قال : قد كان ذلك .فقال عليه السلام : أوما سمعت رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) يقول : لا حد على معترف بعد بلاء ؛ إنه من قيدت أو حبست أو تهددت فلا إقرار له . قال : فخلى عمر سبيلها ".

" 2 "

 

يقول الله تعالى : " يَحْلِفُونَ بِاللَّهِ مَا قَالُوا وَلَقَدْ قَالُوا كَلِمَةَ الْكُفْرِ وَكَفَرُوا بَعْدَ إِسْلَامِهِمْ وَهَمُّوا بِمَا لَمْ يَنَالُوا وَمَا نَقَمُوا إِلَّا أَنْ أَغْنَاهُمُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ مِنْ فَضْلِهِ فَإِنْ يَتُوبُوا يَكُ خَيْرًا لَهُمْ وَإِنْ يَتَوَلَّوْا يُعَذِّبْهُمُ اللَّهُ عَذَابًا أَلِيمًا فِي الدُّنْيَا وَالْآَخِرَةِ وَمَا لَهُمْ فِي الْأَرْضِ مِنْ وَلِيٍّ وَلَا نَصِيرٍ " , وعليه مالم يحرض على الفساد في الأرض , فحسابه على الله سبحانه و تعالى .

 

 

 

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق